المعارضة تتهم رئيس جماعة القصر الكبير بخيانة الأمانة وتراسل العامل
راسل مجموعة من أعضاء مجلس جماعة القصر الكبير عن فريق المعارضة، السيد عامل إقليم العرائش يطالبونه بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في حق رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير السيد محمد السيمو، بسبب اختفاء معدات طبية كانت هبة للجماعة.
وتحمل المراسلة التي يتوفر موقع “365 يوم” على نسخة منها، اتهامات خطيرة لرئيس الجماعة الحاج السيمو، هذه الاتهامات التي توقعه تحت طائل خيانة الأمانة بالإضافة إلى مخالفة مقتضيات المواد 92 من القانون التنظيمي التي نصت على أن من اختصاصات المجلس الجماعي التداول في العديد من القضايا من ضمنها البث في: ” الهبات والوصايا” التي يتوصل بها المجلس.
وعن تفاصيل الواقعة تؤكد المراسلة أن السيد رئيس جماعة القصر الكبير توصل من السادة “بن منصور محمد عبد العالي” و”بن حييى عبد السلام” و”بن شقرون عبد الحكيم”، بهبة عبارة عن معدات طبية وشبه طبية موجهة من مغاربة العالم إلى ساكنة القصر الكبير نهاية سنة 2017، وأكدت المراسلة أن السيد رئيس جماعة القصر الكبير أقر بالتوصل بهذه الهبة في رسالة مؤرخة بتاريخ 8 يناير 2018، فقام رئيس الجماعة بوضع هذه الهبة في مستودع تعود ملكيته إلى أحد المنعشين العقاريين الخواص، عوض وضعها بمستودعات الجماعة، ولم يعرضها على المجلس قصد التداول بشأنها بل تصرف فيها بشكل انفرادي وشخصي بعيدا عن أنظار المجلس وسلطات الرقابة، الأمر الذي يوقعه في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وهو ما اعتبره أعضاء المجلس الموقعين على العريضة تبديدا لممتلكات جماعية.
كما أكدت نفس المراسلة على أن هذه المعدات الطبية استفادت من الإعفاء الجمركي كونها هبة موجهة للإحسان العمومي وستتم الاستفادة منها بالمستشفيات العمومية في حين أن الأمر تم بغير ذلك على الإطلاق مما يعتبر تدليسا قصد التملص من أداء الواجبات بعدما تبين أن الهبة استغلت في غير محلها، الأمر الذي فوت على خزينة الدولة مبالغ مهمة، ولم تستفد الساكنة من هذه المعدات التي لم يظهر لها أثر في أي من مستشفيات القصر الكبير.
وبناء على كل هذه المعطيات طالب أعضاء المعارضة الموقعين على هذه المراسلة، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا مبادئ وقيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية لمصالح الساكنة، من السيد عامل الإقليم فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ المتعين وتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي وترتيب الأثار القانونية التي تستلزمها هذه الواقعة الخطيرة.